Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74454 بتاريخ 11/06/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على مناقشة أعمال الخبرة و تقدير محكمة الموضوع لها

J P 74454/202511 juin 2025

Principe juridique

  1. مناقشة أعمال الخبرة و تقدير نتائجها مسألة موضوعية تخضع للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع و لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
  2. سلطة القاضي في إجراءات التحقيق و مراقبتها ترجع له، و له الإذن بالتحريرات المكتبية كلما ارتأى ضرورة لذلك أو رفضها إذا استبانت له الحقيقة من خلال أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.