الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 74529 تاريخه :27/05/2025 أصــدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/06/2024 تحت عدد 3508 من الأستاذ ***** في حق: ***** ضـد: ***** مقرها الاجتماعي ***** وبمقر فرعها بقابس.لا نائب لها. طعنا في القرار الاستئنافي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74529 بتاريخ 27/05/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للدليل
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للدليل واستخلاص النتائج القانونية منه هو من مطلق اجتهادها، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
- - لا يعد النعي على قرار محكمة الموضوع بتحريف الوقائق في طريقه إذا كان القرار قد ضمن خلاصة دراسة المحكمة للمؤيدات ولم يثبت قصورها في ذلك أو حيدانها عن إعمال صحيح القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.