Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74529 بتاريخ 27/05/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للدليل

J P 74529/202527 mai 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للدليل واستخلاص النتائج القانونية منه هو من مطلق اجتهادها، ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. - لا يعد النعي على قرار محكمة الموضوع بتحريف الوقائق في طريقه إذا كان القرار قد ضمن خلاصة دراسة المحكمة للمؤيدات ولم يثبت قصورها في ذلك أو حيدانها عن إعمال صحيح القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.