Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74685 بتاريخ 06/01/2025 : وجوب تقديم الطرف المدعي بداية حجج تثبت سبب الطرد التعسفي

J P 74685/20256 janvier 2025

Principe juridique

  1. حيث أن الحكم الذي صدر بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يكون عرضة للنقض على معنى الفقرة السادسة من الفصل 175 من م م م ت.
  2. وحيث أن دور قاضي الشغل إيجابي في البحث عن الأسباب الحقيقية والجدية للطرد تطبيقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، فإن ذلك لا يعفي من ضرورة تقديم مؤيدات من الطرفين وبداية حجج تنطلق منها المحكمة للبحث في أسباب الطرد.
  3. وحيث يستفاد أن المحكمة تنطلق دائما مما يقدمه الطرفين من حجج أو حتى بداية حجج لإنجاز الأعمال الإستقرائية اللازمة، وطالما لم يقدم الطرف المدعي مؤيدات على مسألة النقص الحاصل في الخزينة وعلاقة الأجيرة به، فإن إدعاءاته تظل مجردة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.