Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74665 بتاريخ 14/01/2025 : سقوط الطعن لعدم إيداع مذكرة الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن إيداع مذكرة الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
- - يترتب على إخلال الطاعن بمقتضيات النص القانوني المتعلق بأجل إيداع مذكرة الطعن سقوط طعنه قانونا، مما يستوجب رفض مطلبه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 263 و263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.