Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74761 بتاريخ 10/06/2025 : بطلان بيع العقار بالاتفاق الشفوي ووجوب توثيقه بالحجة المكتوبة
Principe juridique
- - توفر الصفة في القيام في جانب المدعي هو من شروط قبول الدعوى التي على المحكمة تحريها وإثارتها ولو من تلقاء نفسها.
- - بيع العقار يتوقف على توفر عقد بيع مستوف لشروطه القانونية، والاتفاق الشفوي لا يمكن الاعتداد به لعدم استجابته لشرط التوثيق بالحجة المكتوبة.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 581 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.