Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74963 بتاريخ 28/01/2025 : حجية التعديل اليدوي على عقد التأمين ووجوب التعليل السليم

J P 74963/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب متوقف على التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. - وجود ختم شركة التأمين وإمضاء ممثلها القانوني على تعديل يدوي بالعقد يمثل تعبيرا عن إرادتها ودليلا حسيا على رضاها بالتعديل طالما لم تنكر الإمضاء ولم تنف صدوره عنها، وسكوت المؤمن له واحتجاجه بالتعديل يعد تصديقا ورضاء ضمنيا على معنى الفصل 42 م ا ع.
  3. - عدم إجراء تعديل على عقد التأمين بموجب ملحق ممضى من الطرفين وفق الفصل 2 من مجلة التأمين لا ينزع عن التعديل حجيته طالما لم يرتب الفصل المذكور أي جزاء عن عدم احترام شكلية تحرير ملحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.