Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75069 بتاريخ 16/04/2025 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من التقاضي ولا يجوز إثارة مطاعن لأول مرة أمامها إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- - المطاعن المتعلقة بالقانون المنطبق على النزاع وكيفية تجديد العقد وصفة الخصم تعد مطاعن جديدة إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب دون سابق تداول فيها أمام محكمة الأصل، وهو الأمر غير الجائز قانوناً.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ممت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.