Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75079 بتاريخ 20/05/2025 : استدعاء الكفيل العيني لجلسة تبتيت العقار المرهون بعد تفويته لا يبطل إجراءات العقلة
Principe juridique
- الرهن كحق عيني يمنح الدائن المرتهن حق التتبع في مواجهة واضع اليد على العقار المرهون بعد انتقال ملكيته.
- تفويت الكفيل العيني للعقار المرهون لا يرفع يد الدائن المرتهن عنه ولا ينقضي التزامه بالكفالة العينية، بل تبقى صفته قائمة.
- استدعاء الكفيل العيني بصفته تلك لجلسة تبتيت العقار المرهون بعد تفويته لا يشكل خرقاً لإجراءات التبتيت ولا يبطلها، بل هو من موجبات صحة الدعوى للدفاع عن مصالحه.
Textes appliqués
- الفصل 411 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 280 وما بعده م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.