Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75079 بتاريخ 20/05/2025 : استدعاء الكفيل العيني لجلسة تبتيت العقار المرهون بعد تفويته لا يبطل إجراءات العقلة

J P 75079/202520 mai 2025

Principe juridique

  1. الرهن كحق عيني يمنح الدائن المرتهن حق التتبع في مواجهة واضع اليد على العقار المرهون بعد انتقال ملكيته.
  2. تفويت الكفيل العيني للعقار المرهون لا يرفع يد الدائن المرتهن عنه ولا ينقضي التزامه بالكفالة العينية، بل تبقى صفته قائمة.
  3. استدعاء الكفيل العيني بصفته تلك لجلسة تبتيت العقار المرهون بعد تفويته لا يشكل خرقاً لإجراءات التبتيت ولا يبطلها، بل هو من موجبات صحة الدعوى للدفاع عن مصالحه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.