Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75118 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- - وجوب استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
- - سقوط الطعن في حالة تخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني المحدد.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.