Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75119 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن أحكام الفصل 261 م ا ج جديد توجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن وتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضاف إلى ملف القضية.
- وحيث يستفاد من أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج أن على محامي الطاعن تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، وإلا سقط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.