Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75115 بتاريخ 05/05/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب في الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 261 م ا ج جديد يوجب على كاتب المحكمة استدعاء الطاعن لتسليمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وأن تخلفه عن تقديم مستندات التعقيب في الأجل المقرر يسقط الطعن.
- وحيث يستفاد من الفصل 263 مكرر من م ا ج أن تقديم مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر الإبلاغ إلى المعقب ضدهم في أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه هو شرط لاستمرار الطعن، وأن تخلف الطاعن عن ذلك يسقط طعنه شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 م ا ج جديد autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.