Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75500 بتاريخ 07/07/2025 : وجوب عرض أجرة عدل الإشهاد القانونية لا المدفوعة فعليا في إجراءات الشفعة

J P 75500/20257 juillet 2025

Principe juridique

  1. - المعيار الواجب اتباعه في عرض أجرة عدل الإشهاد ضمن محضر عرض مال الشفعة هو الأجرة المحددة قانونا لا تلك المدفوعة فعليا.
  2. - تحديد أجرة عدول الإشهاد بكل دقة بنصوص تشريعية خاصة يهدف إلى التصدي لأي محاولة للتحايل بالتنصيص على أجور مرتفعة أو جعل الشفيع يتحمل وزر اتفاقات مخالفة للقانون.
  3. - لا يمكن معارضة الشفيع بما تم خلاصه من مصاريف إضافية لعدول الإشهاد محرري العقود ولا يمكن مجابهته بوصولات الخلاص المحتج بها.

Textes appliqués

  • الفصل 111 م ح ع autres décisions
  • القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الاشهاد autres décisions
  • القرار المشترك بين وزيري العدل والمالية المؤرخ في 08 افريل 1975 autres décisions
  • الفصل 13 من القرار الوزاري المشترك autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.