Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75389 بتاريخ 16/04/2025 : جواز قبول الرجوع في التعقيب وإعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- - حيث أن الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، كما وقع تنقيحه، ينص على جواز إمكانية إعفاء المعقب من الخطية في حالة الرجوع في التعقيب.
- - وحيث يستفاد من النص القانوني عدم وجود مانع قانوني يمنع قبول طلب الرجوع في مطلب التعقيب، متى توفر طلبه من صاحب المصلحة.
Textes appliqués
- الفصل 184 م.م.م.ت autres décisions
- القانون عدد87 لسنة1986 المؤرخ في 01/09/1986 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.