Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75389 بتاريخ 16/04/2025 : جواز قبول الرجوع في التعقيب وإعفاء المعقب من الخطية

J P 75389/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. - حيث أن الفصل 184 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، كما وقع تنقيحه، ينص على جواز إمكانية إعفاء المعقب من الخطية في حالة الرجوع في التعقيب.
  2. - وحيث يستفاد من النص القانوني عدم وجود مانع قانوني يمنع قبول طلب الرجوع في مطلب التعقيب، متى توفر طلبه من صاحب المصلحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.