Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75575 بتاريخ 11/06/2025 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات ما دام قضاؤها معللاً
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع المطلق ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان الحكم معللاً بما هو سائغ قانوناً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
- نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع القانونية التي تعيب الحكم دون أن تكون درجة ثالثة من درجات التقاضي أو امتداداً للخصومة.
- لا تنقض محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه إلا متى تبين لها انتفاء التلازم المنطقي بين النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع وبين عناصر الاستدلال الواقعية التي اعتمدتها.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.