Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75469 بتاريخ 01/07/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في استبعاد نتيجة الخبرة وعدم تبيان فاعلية الحل المؤقت لرفع المضرة
Principe juridique
- - يشترط الفصل 123 م م م ت لصحة الأحكام أن يتضمن التعليل بيان المستندات الواقعية والقانونية وأن يتعرض للدفوعات التي أثارها الخصوم ويناقشها ويرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - يوجب الفصل 86 م م م ت على محاكم الأصل في فصل النزاعات البحث عن الحقيقة باتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال واستقراءات تمكنها من تمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة على بعضها بعضا واستخلاص النتيجة المناسبة منها.
- - يقع نقض الحكم إذا استبعدت محكمة الموضوع نتيجة الخبرة الثابتة دون أن تبرر سبب استبعادها للطريقة المبينة من قبل الخبير لرفع المضرة ودون أن توضح مدى فاعلية الحل المؤقت المقدم في رفعها.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.