Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75808 بتاريخ 14/11/2025 : بطلان الحكم بالتضامن بين المؤجر الأصلي والوكيل الحر في الالتزامات الشغلية
Principe juridique
- - في صورة تغيير الوضعية القانونية للمؤجر بموجب وكالة حرة، تنتقل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد الشغل إلى الوكيل الحر، ولا يكون المؤجر الأصلي ضامناً لديونه بما في ذلك الأجور غير الخالصة.
- - إقرار محكمة الموضوع بالتضامن بين المؤجر الأصلي والوكيل الحر في سداد المستحقات الناجمة عن العلاقة الشغلية دون تسبيب يتعارض مع أحكام الفصل 15 من مجلة الشغل وما استقر عليه فقه القضاء، ويعد إساءة في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.