Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75727 بتاريخ 13/05/2025 : عدم انطباق مبدأ عدم رجعية القوانين على أحكام سقوط دعوى غرامة الانتزاع
Principe juridique
- - مبدأ عدم رجعية القوانين يقتضي عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم المستقبل ابتداءً من يوم نفاذها، ولا يستثنى من تطبيقه إلا حالات على سبيل الحصر نص عليها المشرع صراحة.
- - التنصيص الوارد بالفصل 48 من القانون عدد 53 لسنة 2016 القاضي بإلغاء جميع الأحكام المخالفة له لا يقصي أحكام القانون القديم التي تبقى سارية المفعول بخصوص الوضعيات الناشئة في ظله، ما لم ينص المشرع صراحة على سريان أحكام القانون الجديد بأثر رجعي كما فعل في الفصول 44 و45 و47 منه.
Textes appliqués
- الفصل 542 م اع autres décisions
- الفصل 402 م اع autres décisions
- الفصل 40 من القانون عدد 53 لسنة 2016 autres décisions
- الفصل 48 من القانون عدد 53 لسنة 2016 autres décisions
- الفصول 396 و397 و398 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.