Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75727 بتاريخ 13/05/2025 : عدم انطباق مبدأ عدم رجعية القوانين على أحكام سقوط دعوى غرامة الانتزاع

J P 75727/202513 mai 2025

Principe juridique

  1. - مبدأ عدم رجعية القوانين يقتضي عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم المستقبل ابتداءً من يوم نفاذها، ولا يستثنى من تطبيقه إلا حالات على سبيل الحصر نص عليها المشرع صراحة.
  2. - التنصيص الوارد بالفصل 48 من القانون عدد 53 لسنة 2016 القاضي بإلغاء جميع الأحكام المخالفة له لا يقصي أحكام القانون القديم التي تبقى سارية المفعول بخصوص الوضعيات الناشئة في ظله، ما لم ينص المشرع صراحة على سريان أحكام القانون الجديد بأثر رجعي كما فعل في الفصول 44 و45 و47 منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.