Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75756 بتاريخ 04/06/2025 : عدم خدش سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة
Principe juridique
- مناقشة أعمال الخبرة مسألة موضوعية تخضع للاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع.
- اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة لما لمست في أعمال الخبير المنتدب من كفاءة فنية وطبية وعللت قضاءها بما له أصل ثابت في الملف لا يخدش قرارها.
- استخلاص محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية للنتائج القانونية السليمة من أسانيد القرار يجعل حكمها سليما قانونيا ومعللا تعليلا مستساغا.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.