Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76030 بتاريخ 23/04/2025 : عدم وجاهة الطعن لعدم تحديد المآخذ القانونية الموجهة للحكم
Principe juridique
- - لا يكفي في الطعن التعقيبي سرد الاختلافات الفقهية دون تحديد المآخذ القانونية الموجهة للحكم المطعون فيه، إذ يجب أن يكون الطعن واضحاً ودقيقاً في بيان موطن الخلل.
- - لا تلزم المحكمة بتحرير الفصول القانونية التي بنت عليها حكمها صراحة، بل يكفي أن تشير إليها عددا أو مضمونا.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.