Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76030 بتاريخ 23/04/2025 : عدم وجاهة الطعن لعدم تحديد المآخذ القانونية الموجهة للحكم

J P 76030/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. - لا يكفي في الطعن التعقيبي سرد الاختلافات الفقهية دون تحديد المآخذ القانونية الموجهة للحكم المطعون فيه، إذ يجب أن يكون الطعن واضحاً ودقيقاً في بيان موطن الخلل.
  2. - لا تلزم المحكمة بتحرير الفصول القانونية التي بنت عليها حكمها صراحة، بل يكفي أن تشير إليها عددا أو مضمونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.