Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76072 بتاريخ 08/07/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء وتمحيص القرائن المتظافرة لإثبات العلاقة السببية
Principe juridique
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء واتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال لتمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة المناسبة طبق ما يخوله لها القانون.
- - عدم قيام التعليل السليم إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - وجوب أخذ المحكمة بعين الاعتبار جميع القرائن المتوفرة بالملف، خاصة إذا كانت متظافرة ومنضبطة، للتوصل إلى ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.