Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76072 بتاريخ 08/07/2025 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء وتمحيص القرائن المتظافرة لإثبات العلاقة السببية

J P 76072/20258 juillet 2025

Principe juridique

  1. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في الاستقراء واتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال لتمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة المناسبة طبق ما يخوله لها القانون.
  2. - عدم قيام التعليل السليم إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. - وجوب أخذ المحكمة بعين الاعتبار جميع القرائن المتوفرة بالملف، خاصة إذا كانت متظافرة ومنضبطة، للتوصل إلى ثبوت العلاقة السببية بين الفعل الضار والضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.