Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76066 بتاريخ 11/06/2025 : عدم جواز إدراج عقد وعد البيع ضمن صلاحيات الوكيل في توكيل الخصام
Principe juridique
- - التوكيل على الخصام يعتبر توكيلا خاصا، ولا يجوز للوكيل القيام بأي عمل لم ينص عليه صراحة في عقد الوكالة، كقبض المال أو الإقرار أو الاعتراف بالدين أو الصلح، إلا إذا نص له على ذلك كتابة.
- - يجب تفسير صلاحيات الوكيل في التوكيل الخاص بدقة وبصورة ضيقة، ولا يمكن التوسع في مناطه، فالتوكيل بإبرام الصلح لا يشمل التوكيل بإبرام عقد وعد البيع أو عقد البيع.
- - لا يمكن بحال اعتبار عبارة الصلح الواردة في كتب التوكيل شاملة لتحرير عقد وعد بيع، إذ أن الصلح ووعد البيع عقدان مختلفان في الطبيعة القانونية والآثار.
Textes appliqués
- الفصل 1118 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.