Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76138 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضايا الرجوع في الهبة إلى أحكام جزائية باتة

J P 76138/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. - دعوى الرجوع في الهبة هي دعوى عينية ترمي إلى استعادة حق الملكية، وترجع بالنظر للمحكمة الابتدائية بقطع النظر عن قيمة العقار موضوع النزاع.
  2. - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في إثبات الجحود الموجب للرجوع في الهبة إلى أحكام جزائية لم تصبح باتة، لأن ذلك يعد تحريفاً للوقائع.
  3. - يجب أن يستند قضاء محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية إلى أدلة ثابتة بالملف، وأن يكون تعليلها واضحاً ومؤسساً على القانون، وإلا كان قرارها معيباً بضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.