Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76138 بتاريخ 16/06/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضايا الرجوع في الهبة إلى أحكام جزائية باتة
Principe juridique
- - دعوى الرجوع في الهبة هي دعوى عينية ترمي إلى استعادة حق الملكية، وترجع بالنظر للمحكمة الابتدائية بقطع النظر عن قيمة العقار موضوع النزاع.
- - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في إثبات الجحود الموجب للرجوع في الهبة إلى أحكام جزائية لم تصبح باتة، لأن ذلك يعد تحريفاً للوقائع.
- - يجب أن يستند قضاء محكمة الموضوع في تقدير وقائع القضية إلى أدلة ثابتة بالملف، وأن يكون تعليلها واضحاً ومؤسساً على القانون، وإلا كان قرارها معيباً بضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 21 من م م م ت autres décisions
- الفصل 210 من م ا ش autres décisions
- الفصل 213 من م ا ش autres décisions
- الفصل 39 من م م م ت autres décisions
- الفصل 40 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.