Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76351 بتاريخ 19/02/2025 : عدم سقوط دعوى المساهمات الاجتماعية بمرور عام ما دامت علاقة الشغل قائمة
Principe juridique
- - يسقط حق الأجير في رفع دعوى المساهمات الاجتماعية ضد مؤجره بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يبدأ سريان هذا الأجل إلا بانتهاء العلاقة الشغلية فعلياً.
- - يختص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بما لديه من كفاءات بشرية ووسائل تقنية، بإنجاز أعمال الاختبار الفني واحتساب المبالغ المستحقة بعنوان المساهمات الاجتماعية.
- - تخضع مناقشة أعمال الاختبار الفني للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في حالات التحريف أو الخطأ الجسيم.
- - يتحمل الطاعن الذي لا يكسب طعنه المصاريف القانونية والمعلوم المؤمن عملاً بالنصوص الإجرائية المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 111 مكرر من القانون عدد 130 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 102 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.