Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76351 بتاريخ 19/02/2025 : عدم سقوط دعوى المساهمات الاجتماعية بمرور عام ما دامت علاقة الشغل قائمة

J P 76351/202519 février 2025

Principe juridique

  1. - يسقط حق الأجير في رفع دعوى المساهمات الاجتماعية ضد مؤجره بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، ولا يبدأ سريان هذا الأجل إلا بانتهاء العلاقة الشغلية فعلياً.
  2. - يختص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بما لديه من كفاءات بشرية ووسائل تقنية، بإنجاز أعمال الاختبار الفني واحتساب المبالغ المستحقة بعنوان المساهمات الاجتماعية.
  3. - تخضع مناقشة أعمال الاختبار الفني للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا في حالات التحريف أو الخطأ الجسيم.
  4. - يتحمل الطاعن الذي لا يكسب طعنه المصاريف القانونية والمعلوم المؤمن عملاً بالنصوص الإجرائية المنظمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.