Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76402 بتاريخ 03/06/2025 : عدم جواز إعادة قسمة المشترك بعد صدور حكم قسمة بات
Principe juridique
- القسمة القضائية المجراة بين الأطراف هي قسمة باتة ولا رجعة فيها، ويمتاز بموجبها كل طرف بمنابه المفرز بصورة رجعية منذ بداية الشيوع.
- ما يطرأ على المقاسم بعد إجراء القسمة بموجب التراتيب البلدية والعمرانية، من زيادة أو نقص في القيمة، لا يتحمل تبعاته إلا من تسلط مفعول تلك التراتيب على مقسمه، تطبيقاً لمبدأ 'من عليه النما عليه التوا'.
Textes appliqués
- الفصل 554 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.