Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76436 بتاريخ 10/06/2025 : وجوب تمييز محكمة الموضوع بين الأضرار السابقة واللاحقة لنشأة الحق في التعويض
Principe juridique
- - وجوب أن يكون تعليل الأحكام سليماً وكافياً، وذلك بأن تتعرض المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتتولى مناقشتها والرد عليها ردا مستساغاً مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو ضعف.
- - يقتضي تطبيق أحكام الفصل 72 م ا ع أن يكون المال المنتفع به على ملك الغير، ولا يجوز تحميل المنتفع تعويضات عن أضرار أحدثت قبل نشأة ملكية المدعي للعقار.
- - يعد اعتماد المحكمة على تقديرات الخبير التي لم تميز بين الأضرار السابقة واللاحقة لنشأة الحق في التعويض إساءة في تطبيق القانون وضعفاً في التعليل موجباً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 72 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.