Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76890 بتاريخ 02/07/2025 : نقض القرار لضعف التعليل وإهمال دفوع جوهرية
Principe juridique
- وجوب تعليل الأحكام تعليلاً حكمياً كافياً من الوجهتين الواقعية والقانونية لتمكين محكمة التعقيب من إجراء رقابتها.
- يكون التعليل مختلاً ومعتلاً إذا أهملت المحكمة دفعاً جوهرياً لو روعي لكان له تأثير جوهري على وجه الفصل في القضية.
- يعدّ إهمال المحكمة للدفوع المؤسسة على جمود الرسم العقاري وتعلّق مطالب التحيين به إجحافاً بحقوق الدفاع وقصوراً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.