Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76739 بتاريخ 16/06/2025 : بطلان القرار لعدم امضاء أحد القضاة لائحة الحكم
Principe juridique
- - يوجب الفصل 121 من م م م ت أن يتم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة، وأن يكون التصريح بالحكم بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
- - يعتبر خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة التي أصغت للمرافعة وأصدرته، دون التنصيص على أسباب التخلف أو التعذر، مخالفة جوهرية لقواعد آمرة ولأحكام الفصلين 121 و175 من م م م ت.
- - يترتب على مخالفة القواعد الآمرة المتعلقة بالإجراءات الأساسية بطلان الإجراء طبقا للفصل 14 فقرة أولى من م م م ت الذي ينص على بطلان الإجراء إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.