Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76798 بتاريخ 13/11/2024 : سريان الشروط الخاصة لعقد التأمين على أحكام مجلة التأمين العامة

J P 76798/202413 novembre 2024

Principe juridique

  1. تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وعملائها أو الغير، ولا تدخل في اختصاص القضاء الإداري.
  2. إذا أبرم اتفاق صحيح المبنى بين طرفي عقد التأمين في شروط خاصة، فإنه يشكل قانوناً ملزماً لهما، وتوجب الالتفات عن مقتضيات النصوص العامة في المجلة إذا تعارضت مع تلك الشروط.
  3. يُقصد بتاريخ العلم بالحادث المشمول بالضمان في عقد التأمين تاريخ علم المؤمن له برغبة المتضرر الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، وليس تاريخ وقوع الحادث ذاته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.