Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76798 بتاريخ 13/11/2024 : سريان الشروط الخاصة لعقد التأمين على أحكام مجلة التأمين العامة
Principe juridique
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وعملائها أو الغير، ولا تدخل في اختصاص القضاء الإداري.
- إذا أبرم اتفاق صحيح المبنى بين طرفي عقد التأمين في شروط خاصة، فإنه يشكل قانوناً ملزماً لهما، وتوجب الالتفات عن مقتضيات النصوص العامة في المجلة إذا تعارضت مع تلك الشروط.
- يُقصد بتاريخ العلم بالحادث المشمول بالضمان في عقد التأمين تاريخ علم المؤمن له برغبة المتضرر الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، وليس تاريخ وقوع الحادث ذاته.
Textes appliqués
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.