Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76855 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستثناء أحد الورثة من التسجيل العقاري
Principe juridique
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستثناء أحد الورثة من التسجيل العقاري في حكمها، وإلا كان حكمها معيباً موجباً للنقض.
- - وجوب تطبيق محكمة الموضوع لعقد البيع على العين وبيان مدى انطباقه على العقارات موضوع التحديد قبل التسجيل، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود العقد.
- - وجوب تثبت محكمة الموضوع من نطاق عقد البيع وبيان ما إذا كان متسلطاً على جميع منابات البائع أم على بعضها فقط قبل الحكم بالتسجيل.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م .ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.