Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76855 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستثناء أحد الورثة من التسجيل العقاري

J P 76855/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستثناء أحد الورثة من التسجيل العقاري في حكمها، وإلا كان حكمها معيباً موجباً للنقض.
  2. - وجوب تطبيق محكمة الموضوع لعقد البيع على العين وبيان مدى انطباقه على العقارات موضوع التحديد قبل التسجيل، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود العقد.
  3. - وجوب تثبت محكمة الموضوع من نطاق عقد البيع وبيان ما إذا كان متسلطاً على جميع منابات البائع أم على بعضها فقط قبل الحكم بالتسجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.