Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77040 بتاريخ 03/06/2025 : بطلان التبليغ لعدم التقيد بالمقر الأصلي المهني في الدعوى المتعلقة بعقد التسويغ

J P 77040/20253 juin 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 8 م م م ت إتمام التبليغ بمقر الشخص الأصلي إذا لم يتم تعيين مقر مختار ولم يتم التسليم الشخصي.
  2. - يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارته مقرا أصليا له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور طبقا للفصل 7 م م م ت.
  3. - يعد التقيد بأحكام إجراءات التقاضي واجبا لمساسها بمقتضيات النظام العام وضمان حقوق الدفاع، ويؤدي مخالفتها إلى خرق واضح للقانون موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.