Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77070 بتاريخ 17/06/2025 : حجية المراسلات الإدارية للمؤسسات العمومية في ضبط التعريفات وطريقة احتساب الفوترة
Principe juridique
- - حجية المراسلات والتعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية للمؤسسة العمومية في مجال ضبط التعريفات وطريقة احتساب الفوترة، باعتبارها تنزيلاً للتفويض التشريعي المسند لها في تسيير المرفق العمومي.
- - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في البحث والاستقراء لتحديد قيمة الضرر الناتج عن ثبوت الخطأ، وعدم الاكتفاء بتطبيق معايير الاستهلاك العادي في حالات الاختلاس أو تعطيل العدادات.
- - أن يكون التعليل سليماً وكافياً، وذلك بتعرض المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم ومناقشتها ورد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا كان القضاء معيباً بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 2 من المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 03/04/1962 autres décisions
- الفصل 14 من المرسوم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.