Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77070 بتاريخ 17/06/2025 : حجية المراسلات الإدارية للمؤسسات العمومية في ضبط التعريفات وطريقة احتساب الفوترة

J P 77070/202517 juin 2025

Principe juridique

  1. - حجية المراسلات والتعليمات الصادرة عن الإدارة المركزية للمؤسسة العمومية في مجال ضبط التعريفات وطريقة احتساب الفوترة، باعتبارها تنزيلاً للتفويض التشريعي المسند لها في تسيير المرفق العمومي.
  2. - وجوب استفراغ محكمة الموضوع جهدها في البحث والاستقراء لتحديد قيمة الضرر الناتج عن ثبوت الخطأ، وعدم الاكتفاء بتطبيق معايير الاستهلاك العادي في حالات الاختلاس أو تعطيل العدادات.
  3. - أن يكون التعليل سليماً وكافياً، وذلك بتعرض المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم ومناقشتها ورد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، وإلا كان القضاء معيباً بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.