L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11418/2008 · 13/12/2008

حول الوضعية الجبائية لشركة لم تقم بدفع معينات الكراء

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى الموضوع : حول الوضعية الجبائية لشركة "----" ‏المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 فيفري 2008. وبعد لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ الشركة "-----------------------"خضعت الى مراجعة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.