Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77096 بتاريخ 05/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إتمام تبليغ مستنداته وفق الإجراءات القانونية

J P 77096/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
  2. - يقتضي الفصلان 8 و 185 من م م م ت أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ في مقره الأصلي أو المختار، وأن يكون التبليغ تاما بتسليم المستندات للشخص المعني بها أو بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إليه.
  3. - يعد الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراءً تكميليا ومتمما للتبليغ في حالة عدم حصوله مباشرة للشخص المعني به، وفي غيابها يكون التبليغ غير تام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.