Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77592/77587/77591 بتاريخ 25/06/2025 : حق المحامي في الجمع بين جرايتي تقاعد عن نفس مدة النشاط
Principe juridique
- - حق المحامي في الجمع بين جراية التقاعد المقررة له بموجب النظام الخاص لمهنة المحاماة وأي منحة أو جراية أخرى من نظام تغطية اجتماعية مختلف، وفق التشريع الجاري به العمل.
- - عدم انطباق قاعدة منع الجمع بين الجرايات الواردة في نظام التقاعد في القطاع العمومي على نظام التقاعد الخاص بمهنة المحاماة، لكونه نظاماً خاصاً منفصلاً.
- - وجوب صدور قرار صريح من الهيئة الوطنية للمحامين بإحالة المحامي على التقاعد لترتيب آثاره القانونية، ولا يكفي مجرد تقديم الطلب أو سكوت الهيئة عنه.
Textes appliqués
- الفصل 81 من مرسوم عدد 79 لسنة 2011 autres décisions
- الفصل 25 من الأمر عدد 355 لسنة 2008 autres décisions
- الفصل 56 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.