Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77592/77587/77591 بتاريخ 25/06/2025 : حق المحامي في الجمع بين جرايتي تقاعد عن نفس مدة النشاط

J P 77592/77587/77591/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. - حق المحامي في الجمع بين جراية التقاعد المقررة له بموجب النظام الخاص لمهنة المحاماة وأي منحة أو جراية أخرى من نظام تغطية اجتماعية مختلف، وفق التشريع الجاري به العمل.
  2. - عدم انطباق قاعدة منع الجمع بين الجرايات الواردة في نظام التقاعد في القطاع العمومي على نظام التقاعد الخاص بمهنة المحاماة، لكونه نظاماً خاصاً منفصلاً.
  3. - وجوب صدور قرار صريح من الهيئة الوطنية للمحامين بإحالة المحامي على التقاعد لترتيب آثاره القانونية، ولا يكفي مجرد تقديم الطلب أو سكوت الهيئة عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.