Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77579 بتاريخ 01/04/2026 : بطلان الحكم لعدم التعرض لاستئناف منشور أمام المحكمة ومناقشة دفوعاته

J P 77579/20261 avril 2026

Principe juridique

  1. - الحكم الذي لا يتعرض لاستئناف منشور أمامه ولا لمؤيداته، ولا يناقش دفوع الطاعن ولا يبين موقفه منها، يكون قد خالف مقتضيات الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. - إغفال المحكمة مناقشة المطاعن المعروضة عليها والبت فيها يوجب نقض الحكم المطعون فيه برمته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.