Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77698 بتاريخ 26/02/2025 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستندات التعقيب إلى الخصم في مقره المختار
Principe juridique
- - سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن الإخلال بإحدى مقتضيات الفصل 185 من م م م ت، ومن بينها تبليغ نسخة من المستندات إلى الخصم، لتعلق هذا الأمر بالإجراءات الأساسية.
- - يفترض تبليغ نسخة من مستندات التعقيب إلى الخصم أن يتم في عنوانه المعتاد أو في مقره المختار على معنى الفصل 7 من م م م ت.
- - إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر، يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ لدى الجهات المحددة قانونا، وفق الفصل 10 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.