Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77667 بتاريخ 17/06/2025 : عدم حجية محضر البحث الجزائي في إثبات واقعة السرقة عند عدم احتوائه على تحقيقات إيجابية
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- - محضر البحث الجزائي يقبل إثبات ما يخالفه بالكتابة أو شهادة الشهود طبقاً لأحكام الفصل 154 م ا ج، مما ينزع عنه الحجية المطلقة، خاصة إذا لم يتضمن تحقيقات إيجابية وكانت نتيجته سلبية.
- - عدم تضمين محضر البحث الجزائي لتحقيقات تؤكد الواقعة المزعومة، واقتصاره على تصريحات أحادية دون معاينة تفصيلية أو وصف مقنع لآثار الجريمة، يمنع من التمسك بحجيته لإثبات تحقق الخطر التأميني.
Textes appliqués
- الفصل 154 م ا ج autres décisions
- الفصل 155 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.