الجمهــوريّة التـونـــسيّة الحمد لله وحده وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 77744 ـدد القـرار *مسوّدة القرار تـاريـــخه: 20/12/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77744 بتاريخ 20/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل واستعمال محكمة الموضوع لسلطتها التقديرية
Principe juridique
- - تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام.
- - يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به، وذلك بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 جديد من الاتفاقية المشتركة التجارة الجملة ونصف الجملة و التفصيل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.