Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77813 بتاريخ 20/01/2025 : تقدير محكمة الموضوع لخطورة الخطأ المهني ومدى تأثيره على استمرارية عقد الشغل
Principe juridique
- تتولى محكمة الموضوع تقدير مدى خطورة الأفعال المرتكبة من الأجير والقول ببلوغها درجة الفداحة التي من شأنها التأثير على مواصلة عقد الشغل في ظروف عادية ومناسبة.
- يجب على محكمة الموضوع البحث في الضرر المباشر الذي لحق المؤجرة وأثر على مقدراتها المادية والمعنوية حتى يكون سندا شرعيا وحقيقيا للطرد.
- إن ترجيح المحكمة وإجتهادها في تقدير الهفوة المؤسس على تعليل مستساغ وتطبيق سليم للقانون لا يُعدّ مناقشة في الإجتهاد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.