Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77813 بتاريخ 20/01/2025 : تقدير محكمة الموضوع لخطورة الخطأ المهني ومدى تأثيره على استمرارية عقد الشغل

J P 77813/202520 janvier 2025

Principe juridique

  1. تتولى محكمة الموضوع تقدير مدى خطورة الأفعال المرتكبة من الأجير والقول ببلوغها درجة الفداحة التي من شأنها التأثير على مواصلة عقد الشغل في ظروف عادية ومناسبة.
  2. يجب على محكمة الموضوع البحث في الضرر المباشر الذي لحق المؤجرة وأثر على مقدراتها المادية والمعنوية حتى يكون سندا شرعيا وحقيقيا للطرد.
  3. إن ترجيح المحكمة وإجتهادها في تقدير الهفوة المؤسس على تعليل مستساغ وتطبيق سليم للقانون لا يُعدّ مناقشة في الإجتهاد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.