Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77914 بتاريخ 14/11/2025 : بطلان القرار لعدم توقيع الهيئة الثالثية على محضر الجلسة

J P 77914/202514 novembre 2025

Principe juridique

  1. الإخلال بالتنصيصات الوجوبية بمحاضر الجلسات يعد مساساً بالقواعد الآمرة والإجراءات الأساسية لتعلقها بالنظام العام.
  2. المساس بالإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام يرتب عليه المشرع جزاء البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.