Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77914 بتاريخ 14/11/2025 : بطلان القرار لعدم توقيع الهيئة الثالثية على محضر الجلسة
Principe juridique
- الإخلال بالتنصيصات الوجوبية بمحاضر الجلسات يعد مساساً بالقواعد الآمرة والإجراءات الأساسية لتعلقها بالنظام العام.
- المساس بالإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام يرتب عليه المشرع جزاء البطلان.
Textes appliqués
- الفصل 121 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.