Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77904 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يترتب عن عدم احترام الأجل القانوني لتقديم الملف التعقيبي المنصوص عليه بالفصل 185 م.م.م.ت سقوط الطعن.
- - يعتبر وجوب تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني أمراً يهم النظام العام، وتتمسك به المحكمة تلقائياً.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.