Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78246 بتاريخ 25/06/2025 : عدم قبول الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن المثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب
Principe juridique
- حيث أن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن، إذا أثير لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا يتعلق بالنظام العام، لا يمكن قبوله لكون هذه المحكمة محكمة قانون تراقب شرعية القضاء وليست محكمة درجة ثالثة لاستقبال دفوعات موضوعية جديدة.
- وحيث أن تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحتساب قيمة المساهمات الواجب دفعها لا يشكل خرقاً لأحكام الفصل 101 م.م.م.ت، نظراً لأن دور الصناديق الاجتماعية يقتصر على إدارة منظومة التقاعد وتوفرها على الكفاءات والوسائل التقنية اللازمة لإنجاز الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 101 م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.