Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24/78688 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الحق في الطعن بالتعقيب لانعدام إعلام المعقب ضده
Principe juridique
- - يوجب الفصل 261 جديد من م ا ج إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب المقدم ضده كتابة وبأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- - قرر المشرع في الفصل 262 من نفس المجلة جزاء الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده بسقوط الحق في الطعن، لما له من أثر في هضم حق المتهم في الاستعداد للدفاع عن مصالحه.
Textes appliqués
- الفصل 261 جديد من م ا ج autres décisions
- الفصل 262 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.