Jurisprudence

قرار تعقيبي مدني عدد 78714 بتاريخ 14/01/2026 : نقض الحكم لخلوه من السبب الكافي وعدم مناقشة الدفوع الجوهرية

J P 78714/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تعليل الأحكام الذي هو مصدر شرعيتها لا يحقق غايته إلا إذا كان شاهدا على إلمام المحكمة بجميع عناصر النزاع ومتناولا لجميع الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص والرد المستساغ، وإلا عرض قضاء المحكمة للنقض.
  2. - عدم مناقشة المحكمة للدفوع الجوهرية المثارة أمامها وعدم إبداء الرأي فيها بناء على الأصول الثابتة بأوراق القضية يورث قضاءها قصورا في التعليل ومخالفة لأحكام القانون، مما يستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.