Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78852 بتاريخ 03/06/2025 : عدم جواز التمسك أمام محكمة التعقيب بدفع جديد لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع
Principe juridique
- - يقتصر نظر محكمة التعقيب على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع عملاً بالقاعدة العامة التي تقتضي أن الطعن بالتعقيب لا يتسلط إلا على ما انصرف إليه نظر محكمة الاستئناف.
- - لا يجوز التعرض أمام محكمة التعقيب لأمر لم يسبق طرحه على محكمة الدرجة الثانية، إذ لا تبسط أمامها إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل حالة من الحالات التي بيّنها المشرع على وجه الحصر.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.