Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78895 بتاريخ 18/11/2025 : وجوب إثبات من يدعي عدم صحة التبليغ المتمم بالإجراءات القانونية
Principe juridique
- - وجوب إتمام إجراءات التبليغ طبق أحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وخاصة ترك نظائر بالمقر أو إيداعها لدى السلطات المختصة في حالة عدم وجود الشخص المعني.
- - إذا تم الإدلاء بعلامة البلوغ التي تفيد أن المعني بالتبليغ لم يطلب الرسالة، فإن الأصل أن التبليغ قد تم طبق القانون، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته.
Textes appliqués
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.