Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78937 بتاريخ 10/11/2025 : وجوب ضم الدعوى لوجود علاقة اتحاد موضوع وأطراف
قرار تعقيبي عدد 78937-78721 بتاريخ 10/11/2025 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع لاستناده على تقرير خبير منقوص
Principe juridique
- تعليل الأحكام يكون كافيا إذا اشتمل على كل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة طبقا لأحكام الفصل 123 م م م ت.
- يجب على محكمة الموضوع أن تتحرى في الدفوعات الجوهرية وتستنفد جهدها في البحث والتحري بشأنها بإجراء الاستقراءات اللازمة، كالإستعانة برأي أهل الخبرة، خاصة إذا شابت تقرير الخبرة السند نقائص وإخلالات فنية.
- يعد استناد الحكم إلى تقرير خبير أنجز في مغيب أحد الخصوم ودون مراعاة حقوق الدفاع واحترام مبدأ المواجهة، هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل يعرض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.