Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79091/79094 بتاريخ 02/07/2025 : عدم انطباق نظام ضم الخدمات على دعوى مطالبة المؤجر بتسديد المساهمات غير المدفوعة
Principe juridique
- - يخرج موضوع مطالبة الأجير لمؤجره بتسديد المساهمات غير المدفوعة عن نطاق نظام ضم الخدمات المنظم بالقانون عدد 105 لسنة 1995، إذ أن هذا النظام ينظم العلاقة المباشرة بين المضمون الاجتماعي والصندوق عبر مطلب كتابي لاحق، بينما تخول العلاقة الشغلية للأجير حق المطالبة المباشرة بتسديد تلك المساهمات.
- - لا يمكن سحب أحكام القانون عدد 32 لسنة 2002 بأثر رجعي على الوضعيات القانونية السابقة لصدوره، ويبقى تطبيق القوانين السابقة السارية المفعول في وقت النزاع سليماً.
- - لا يشكل تكليف محكمة الموضوع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باحتساب قيمة المساهمات الواجب دفعها من طرف المؤجرة خرقاً لأحكام الفصل 101 م.م.م.ت، نظراً لأن دور الصناديق الاجتماعية يقتصر على إدارة منظومة التقاعد والخدمات دون أن تكون طرفاً في الخصومة القائمة بين طرفي العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 101 م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.