Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79160 بتاريخ 18/11/2025 : نقض القرار المطعون فيه لضعف التعليل ومخالفة أحكام الفصل 99 م.ا.ع في دعوى رفع مضار الجوار
Principe juridique
- - العبرة في دعوى رفع مضار الجوار هو وضع حد للمضرة المدعى بها واللاحقة بسبب الإحداثات المقامة من الجار المشتكى به، وذلك وفق أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات والعقود الذي يعد الأساس القانوني لهذه الدعوى.
- - مخالفة الجار لأحكام المسافة القانونية عند البناء لا يسقط حقه في المطالبة بإزالة مضار الجوار المسلطة عليه من جاره، ويمكن لهذا الجار أن يقيم دعوى مستقلة برفع المضرة، دون أن يؤثر ذلك على حق الطرف الآخر في القيام بدعواه.
- - قيام المسؤولية التقصيرية في باب الالتزامات الناشئة عن الجنح وشبه الجنح يتطلب إثبات الفعل الضار والخطأ والعلاقة السببية، ويقتضي من المحكمة للوقوف على تحقق المضرة اللجوء إلى وسائل البحث والاستقصاء التي خولها القانون لها، كالاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions
- الفصل 246 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.