Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79176 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب تعليل الأحكام استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- - تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية.
- - يجب أن يكون التعليل دالا على وقوع الجريمة أو نفيها على المظنون فيه بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- - مناقشة محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها هو جدل موضوعي داخل في نطاق اجتهادها، وليس لمحكمة التعقيب أن تنقض هذا الاجتهاد طالما كان الحكم معللا ومسببا.
- - لا يجوز نقض حكم محكمة الموضوع إذا اعتمدت على مستندات صحيحة ولا لبس فيها، وتم احترام القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.